السيد علي الهاشمي الشاهرودي
198
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) في الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 216 : عند الحنفية يشترط ان يكون المبيع مالا متقوما شرعا فلا ينعقد كل ما لا يباح الانتفاع به شرعا ولا ينعقد بيع اليسير من المال كحبة من حنطة لأنها ليست مالا متقوما ، وعند الحنابلة لا يصح بيع ما لا نفع فيه أصلا كالحشرات ، وما فيه منفعة محرمة كالخمر ، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب ، وما فيه منفعة مباحة للضرورة كالميتة حال الاضطرار ، وفي الفتح القدير لابن همام 5 / 357 : لا يجوز بيع هوام